أبرز الأخبار

هل تجوز الحراسة القضائية على موجودات المصرف المركزي؟ رأي للخبير الدستوري سعيد مالك

 

Almarsadonline

قال الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث لـ”المركزية”: “من الثابت والأكيد ان الحراسة القضائية تستند الى نص المادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود والى نص المادة 589 من قانون اصول المحاكمات المدنية. الحراسة القضائية لا تجوز إلا على شركات خاصة، ولا يمكن ان تتناول مؤسسات عامة. اليوم حاكمية المركزي وسندا لأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف الصادر بالقانون 13513/63 تاريخ 1/8/63 فإن المصرف المركزي هو شخص معنوي من أشخاص القانون العام. بالتالي اليوم لا يمكن تعيين حارس قضائي على شخص معنوي تابع للقانون العام، إنما يمكن ذلك على الشركات الخاصة. والإثبات على ذلك، أن تعيين حارس قضائي على تلفزيون لبنان كان جائزاً، سيما وان تلفزيون لبنان وعملاً بمرسوم إنشائه 770/77 هو شركة مُغفَّلَة مختلطة أي قطاع عام مع قطاع خاص، من أجل ذلك كان جائزاً موضوع تعيين حارس قضائي عليه. أما حاكمية المركزي فهذا الأمر لا يستقيم على الاطلاق، مما يُسقِط هذا المطلب برمّته لعدم قانونيته”.

وعن اقتراح وزارة العدل تعيين مدير، يجيب: “مبدئياً، كل هذه المحاولات، برأيي، لا تستقيم مع القانون، لأن قانون النقد والتسليف، وتحديدا المادة 25 منه، قد نصّ صراحة على حلول نائب الحاكم الأول مكان الحاكم عند شغور الموقع، وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص، طالما نص قانون النقد والتسليف واضح وأكيد، وكل المحاولات الجانبية التي تجري لا أساس لها من الصحة والثبوت والقانونية سيما وان قانون النقد والتسليف جاء واضحاً بهذا الخصوص”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى