أبرز الأخبار

سليم يقاضي عون في ديوان المحاسبة… ماذا كشفت التحقيقات؟!

“ليبانون ديبايت”

قرّرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة المدعي العام القاضي فوزي خميس اتخاذ قرار بحفظ الكتب الصادرة عن وزير الدفاع موريس سليم حول التحقيق في موضوع الهبة القطرية وسائر الهبات المالية والعينية للجيش اللبناني واتفاقات رضائية وبيع وشراء لوازم وعتاد للجيش، لعدم ثبوت إرتكاب أيّة مخالفة.

وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تلقّت كتاباً من وزير الدفاع موريس سليم تتعلّق بالتحقيق في كيفية صرف الهبة القطرية وسائر الهبات المالية والعينية للجيش واتفاقيات رضائية وبيع شراء لوازم وعتاد للجيش.


وأشارت النيابة العامة في متن قرارها أنه وبعد الإطلاع على الكتب الصادرة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم والإطلاع على كتاب قائد الجيش العماد جوزاف عون جوابا على كتاب النيابة العامة لدى الديوان والذي طلبت بموجبه إفادتها بخصوص ما ورد في كتب وزير الدفاع وايداعها المعلومات والمستندات ذات الصلة بالملف الراهن.

وحيث أنه ولدى التحقّق من معطيات الملف الراهن ومستنداته كافة تبين ما يلي:

– المساعدة القطرية لعناصر الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار أميركي والتي بوشر بتوزيعها بمعدل 100 دولار شهريا لكل عسكري وعملا بالأحكام القانونية التي ترعى قبول الهبات والتبرعات، فإن صلاحية قبول الهبات أيا كانت، سواء كانت أموالا منقولة أو ثابتة أو نقدية أو سواء ذلك من الحقوق بإسم الدولة، تنحصر بمجلس الوزراء الذي يقرر قبولها وإنقاقها بموجب مرسوم وفقا للسياسات العامة التي يرسمها للدولة، ولكن قائد الجيش اللبناني في كتابه جوابا على على كتاب النيابة العامة, أشار الى أن الشروط المطلوبة لتطبيق أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية غير متوافرة لإعمالها فيما خص المساعدة القطرية، التي لم تقدم للدولة اللبنانية بل لعناصر الجيش اللبناني مرورا بمؤسسة الجيش اللبناني مباشرة، وأنها تحول من مصدرها (دولة قطر على دفعات كي توزع على الضباط والعسكريين على سبيل التعاضد والمساعدة في سبيل استمرارية المؤسسة العسكرية ودعم صمود ضباطها وأفرادها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان مما يفسر عدم فتح حساب مصرفي بها وعدم تقديم حساب بها وفقا للتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، كونها تعتبر بمثابة أية مساعدة يقدمها أي فرد مباشرة الى قيادة الجيش والتي تكون بحكم الأموال الخاصة للجيش اللبناني التي لا تطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون المحاسبة العمومية. واوضح قائد الجيش في كتابه بأن مجلس الوزراء قد أخذ علما بالمساعدة القطرية ولم يعترض عليها لا بل رحب بها.

ولفت قرار ديوان المحاسبة, إلى أن قائد الجيش أرفق كتابه بما يؤكد صدور بيانات رسمية عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش تحدد فيها مواعيد تسليم كل دفعة من قيمة المساعدة القطرية للعسكريين بعد أن حددت قيمتها الإجمالية ووجهة انفاقها وآلية دفعها من قبل الدولة القطرية المانحة لها والتي إرتأت تقديمها لضباط وعناصر الجيش اللبناني عبر مؤسسة الجيش اللبناني مباشرة.

وحيث أن الوصف القانوني الذي ينطبق عليها وأيضا على المساعدة المالية المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية للجيش يجعلها بمثابة تبرعات مقدمة من جهات خاصة أو عامة، والتي تعتبر أموالها أموالا خاصة لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية والرقابات المالية التي تطال الأموال العمومية وكيفية استعمالها تطبيقا الأحكام المادة 156 من قانون الدفاع.

وخلصت النيابة بما يتعلّق بهذه الهبة إنه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عموما، فإن تجاوز هذه المرحلة العصيبة يتطلب من الجميع تأمين استمرارية المرافق العامة ودعم الجيش وصمود أفراده بما من شأنه أن يجعل أي تدبير مبررا في حال كانت الغاية منه مواجهة الظروف الاستثنائية وكان متناسبا مع خطورة الأوضاع المحدقة.

أما فيما يتعلّق بصفقة شراء أحذية رينجر للعسكريين بالتراضي وحيث أنه لدى التدقيق في المستندات المرفقة بكتاب قيادة الجيش اللبناني، يتبين أن عملية شراء أحذية الرينجر لصالح الجيش موضوع الشكوى الراهنة قد جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني وتحديدا من أموال التبرعات التي يقدمها الأفراد الى قيادة الجيش وليس من الأموال العمومية الملحوظة اعتماداتها في موازنة وزارة الدفاع الوطني. وحيث أنه وعلى ضوء ما تقدم ذكره، فإن معاملة الشراء المنوه عنها تجد سندها القانوني في أحكام المادة 156 من قانون الدفاع.

وأوضحت النيابة في قرارها, إن الإنفاق من التبرعات المحولة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والدولية المانحة لمؤسسة الجيش لغايات التعاضد يعتبر بمثابة معاملة انفاق من أموال خاصة لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية ويتبين حرص قيادة الجيش على أموال المؤسسة العامة والخاصة على السواء، ذلك أن الشراء المذكور وإن كان من الأموال الخاصة فقد سبقته عملية استقصاء أسعار من عدة موردين، وجرى الاتفاق مع الجهة التي قدمت أفضل النوعيات بأقل الأسعار، كل ما تقدم ينفي تاليا ارتكاب أية مخالفة مالية في هذا الخصوص.

وفيما يتعلّق باتفاقيات بالتراضي لشراء لوازم وعتاد للجيش من هبات مالية ونقدية وحيث يتبين مما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني أن تلك العقود الرضائية قد جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني وتحديدا من أموال التبرعات التي يقدمها الأفراد الى قيادة الجيش وليس من الأموال العمومية الملحوظة اعتماداتها في موازنة وزارة الدفاع الوطني. واكدت النيابة في قرارها فإن معاملات الانفاق هذه تجد سندها القانوني في أحكام المادة ١٥٦ من قانون الدفاع مما ينفي ارتكاب أية مخالفة في هذا الخصوص.

كما رأت في اتفاقيتي بيع أسلحة خفيفة عائدة ملكيتها للجيش اللبناني وبعد التدقيق في المستندات المرفقة بكتاب قيادة الجيش تبين أن التدابير المتخذة من قبل قيادة الجيش قد أنت متوافقة مع الأصول وهي مشروعة ومباحة ومبررة وهي بكل الأحوال تتناسب مع حجم التحديات والظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية المحدقة التي تمر بها البلاد.

وبناء على هذه المعطيات قررت النيابة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة إتخاذ القرار بالحفظ لعدم ثبوت ارتكاب أية مخالفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى