منوّعات

يُحضر الزبائن الى منزله لممارسة الدعارة مع زوجته القاصر

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات في حق السوري أحمد.ط لإقدامه على تسهيل الدعارة لزوجته القاصر.وجاء في وقائع الحكم الآتي:تبيّن أن المتهم أحمد.ط تزوج من الظنينة القاصر كوثر.ح ( سورية) وهي إبنة الظنين ديب.ح ( سوري).وبعد مرور حوالي شهر على هذا الزواج غير المسجّل أصولاً، راح المتهم يجبر زوجته على ممارسة الدعارة حيث كان يُحضر الزبائن الى المنزل الزوجي لممارسة الجنس مع الظنينة لقاء مبالغ مالية كان يعطيها بعضاً منها.واستمر الوضع على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر هربت بعدها الظنينة من المنزل ثم عادت اليه، وبقي المتهم يرغمها على ممارسة الدعارة، فعاودت الهرب هذه المرة لتمارس الدعارة ” على حسابها الخاص”، وكان من بين زبائنها الظنين عفيف.ق (سوري) الذي يقيم في لبنان بصورة غير مشروعة، والذي كان يصطحبها الى أحد الفنادق لممارسة الجنس معها.وتبيّن أن أحمد وكوثر كانا قد أوقفا سابقاً لعدم تسجيل الزواج و بجرم مجامعة قاصر وممارسة الدعارة، وبعد فراره الى سوريا عاد أحمد ودخل الأراضي اللبنانية خلسة وقام مع المتهم ديب بتزوير بطاقة دخول منسوب صدورها عن دائرة الأمن العام في المصنع وراح يستعملها في تنقلاته.وعلى أثر توقيف كوثر وعفيف داخل سيارة أجرة بالقرب من أحد الفنادق، جرى توقيف المتهم أحمد، وخلال التحقيق الأولي والإستنطاقي إعترف الأخير بما أُسند اليه وبدخول الأراضي اللبنانية خلسة، نافياً إقدامه على الإتجار بالأشخاص عن طريق إرغام زوجته على ممارسة الدعارة، واعترفت الظنينة كوثر بممارسة الدعارة والإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة، كما اعترف الظنين عفيف بالإقامة غير المشروعة.وخلال المحاكمة، تخلّف المتهم والأظناء عن حضور الجلسات فتقرر محاكمتهم غيابياً.هيئة محكمة الجنايات حكمت بالإتفاق، بتجريم المتهم أحمد بمقتضى جنايتي المادة ٥٨٦/١ و ٥٨٦/ ٣ من قانون العقوبات، وبإدانته بمقتضى جنح المواد ٢١٣/٤٦٣ و ٤٥٤/٤٦٣ و ٨٩/ عقوبات و ٣٢/ أجانب، وإدغام العقوبات بحيث تنفذ في حقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وهي السجن مدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، واعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.وأدانت الهيئة الظنين ديب بمقتضى جنحة المادة ٢١٣/ ٤٦٣ وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، كما أدانت الظنينة كوثر بمقتضى جنحتي المادتين ٥٢٣/ عقوبات و٣٦/ أجانب، وإنزال عقوبة الحبس بها مدة شهرين بعد إدغام العقوبتين وتغريمها مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، أما الظنين عفيف فأدانته الهيئة بمقتضى جنحة المادة ٣٦ وبحبسه مدة شهر وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى