أبرز الأخبار

شطب الودائع قائم على قدم وساق

يبدي المحامي باسكال فؤاد ضاهر ارتياحه لقبول مجلس شورى الدولة الطعن ببند شطب الالتزامات في الخطة الحكومية، بعد المراجعة القانونية المقدمة من جمعية المصارف أمامه على خلفية قرار مجلس الوزراء المتعلّق بشطب جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف.

ويشرح معنى هذه الخطوة بالقول: «بعد قرار مجلس شورى الدولة الرقم 179 / 2022 – 2023 الصادر بتاريخ 18- 5-2023 والقاضي بأن الخطة الحكومية تقبل الطعن لا سيما منها بند شطب الإلتزامات، وقال بما معناه أن هذه العبارة تؤثر في الأوضاع المشروعة وهي ضارة ما سيجعل الخطة فارغة من مضمونها حال تقريره إبطالها، علماً أن الحكومة والمركزي ينفذان الشطب كخطة ظل من خلال عموم التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان بموافقة السلطة، والتي رمت بمجملها الى تحميل بدعة ما يسمى الخسائر على المودعين حصراً، وذلك على الرغم من أن القانون يمنع تحميل أية مسؤولية للمودع بشكل مطلق لأنه ليس بمستثمر ولا بشريك».

يضيف: «منحنى قرارات مجلس شورى الدولة قد اتّجه منذ أول الأزمة لمنع الهرطقات كافة والغريبة عن أحكام الدستور والقانون اللبناني، لا سيما أنه كان قد أوقف سابقاً تنفيذ التعميم الرقم 151 في المراجعة التي تقدّمنا بها مع الزميلين شبير والقصيفي، وبموجب ذاك القرار منع ليلرة الودائع وفرض تسديدها بعملتها مع إعادة التذكير بأن هذا القرار المهم مأسور سياسياً بعد الاجتماع المالي الذي عقد في حينه في بعبدا».

ويتابع: «أصبح الآن مصرف لبنان ملزماً باحترام المبادئ القانونية الحاكمة في الجمهورية اللبنانية، وبالتالي وقف تطبيق التعاميم كافة التي اتجهت الى شطب الودائع أي من التعميم الرقم 151 مروراً بـ158 والى 161 ووصولاً الى 165. علماً أن هذا القرار قال إن الخطة تقبل لأنها تعتبر ضارة شارحاً في متن القرار أنها تؤثر بشكل ملحوظ في الحقوق وأوضاع الأشخاص المشروعة، ما يفيد بداهة بأنه من غير المستقيم استعمال كلمة شطب لا سيما أن هذه العبارة كما وعبارة «توزيع الخسائر» غير قانونية على الإطلاق وعلى من يضع الخطط أن يفقه القوانين، وأن يستبدل هذه العبارة التي تُشرّع الفساد والاستعاضة عنها «بتحمل المسؤوليات الناشئة عن المراهنة باستثمارات مرتفعة المخاطرة» ولا سيما أن المودع ليس بمسؤول ولا بشريك».

يرى ضاهر أنه «سنداً لذلك يتعيّن أيضاً على المصارف تسديد الودائع بعملتها حصراً وإعادة القيود الخاصة كما كانت قبل التعميم الرقم 151 من خلال إعادة احتساب كيف كان سعر السوق في حينه، عندما كان التعميم مسعراً بـ 3900 ومن بعد رفعه الى سعر 8000 ومن ثم 15000 ورد الفارق بإعادة قيده بالدولار في حساب المودعين كما ووقف تدريكهم المصاريف على حساباتهم كافة»، مشدداً على أن «الدولة لا تبنى إلا باحترام الحقوق ومعاقبة الفاسدين بأموالهم كما وأن الثقة الإئتمانية بالقطاع المصرفي لا تُمنح بل تُكتسب من طرف المودعين وهذا ما يلزم بتطبيق حرفية شعار قدسية الودائع، لا سيما أنهم سيدركون عاجلاً أم آجلاً أنه لا مصارف من دون ودائع ولا مودعين بدون عامل الثقة الإئتمانية بالقطاع».

يضيف: «هذا ما أقرّته الأسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف التي أكدت على ذلك حينما أوردت «أنّ استرداد المودع وديعته المنصوص عليها في المادة (307) من قانون التجارة «يكون تماماً كاستردادها من صندوقه الخاص»، وورد فيها تحت عنوان «القواعد الأساسية لتسيير العمل المصرفي السليم»: «تشكّل الودائع أساس مورد كل مصرف بيد أنّ بقاءها ونموّها لدى المصرف هما جوهرياً قضية ثقة، ثقة المودعين المرتكزة على اليقين من أنّ أموالهم في المصرف هي في مأمن مثلها في صندوقهم (as good as cash)، لأنّ في وسعهم التصرّف بها في كل حين أو في المهل المتفق عليها، وهذا هو التعهّد نفسه الذي يرتبط به المصرف تجاههم بموجب عقد الإيداع».

ويختم: «هذا الموجب يطرح على المصرف مسألة السيولة التي تعني أن يتمكن من جعل موجوداته جاهزة سريعاً وبدون خسارة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى